فروى له مقرونا، وله أسانيد أخرى كلها تدور على شريك بن عبد الله.
وفي الباب أيضا عن عرباض بن سارية: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".
رواه الترمذي (١٤٧٤، ١٥١٤) وأحمد (١٧١٥٣) كلاهما من حديث أبي عاصم، حدثنا وهب بن خالد الحمصي، حدثتني أم حبيبة بنت العرباض، قالت: حدثني أبي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم يوم خيبر كل ذي مخْلب من الطير، ولحوم الحمر الأهلية، والخليسة، والمجثمة، وأن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن".
قال الترمذي:"حديث عرباض حديث غريب".
قلت: أي ضعيف، لأن فيه أم حبيبة بنت العرباض لم يوثّقها أحد، ولم يرو عنها إلا وهب بن خالد، فتكون هي "مجهولة العين".
[١٩ - باب النهي عن نكاح الزانية]
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مَرْثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلًا شديدًا، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة، قال: فدعوتُ رجلًا لأحملَه، وكان بمكة بغيٌّ يقال لها: عناق وكانت صديقتَه خرجتْ فرأتْ سوادي في ظل الحائط. فقالت: من هذا مَرْثد مرحبًا وأهلًا يا مرثد. انطلقِ الليلةَ فبتْ عندنا في الرحل. قلتُ يا عناق: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الدُلْدُل الذي يحمل أُسراءكم من مكة إلى المدينة. فسلك الخَنْدمة فطلبني ثمانيةٌ، فجاؤوا حتى قاموا على رأسي، فبالوا فطار بولهم عليَّ وأعماهم الله عني، فجئتُ إلى صاحبي فحملتُه، فلما انتهيتُ به إلى الأراك، فككتُ عنه كَبْلَه، فجئتُ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: يا رسول الله، أنكِح عناق؟ فسكت عني فنزلت {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ}[النور: ٣] فقرأها علي وقال: لا تَنْكحها".
حسن: رواه أبو داود (٢٠٥١) مختصرا، والنسائي (٣٢٢٨) والترمذي (٦٣١٧) والطحاوي في مشكله (٤٥٥٢) والبيهقي (٧/ ١٥٣) كلهم من حديث عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه".
و"الدُلْدُل": القنفذ الذي أكثر ما يظهر في الليل، ويُخفي رأسه.