صحيح: رواه أحمد (١٩٥١٤) والبزّار - كشف الأستار - (١٣٥٩) وأبو يعلى (٧٢٧٤) كلّهم من حديث حسين بن عليّ، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن أبي بردة، عن أبي موسى، فذكره. وإسناده صحيح.
• وعن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت - أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أُنفذ بإشفى في كفها، فادعت على الأخرى، فرفع إلى ابن عباس، فقال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم" ذكّروها بالله واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: ٧٧] فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على المدعَى عليه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٥٢)، ومسلم في الأقضية (١: ١٧٧) كلاهما من طريق ابن أبي مليكة، فذكره، والسياق للبخاريّ وليس عند مسلم قصة المرأتين.
قوله: "بإشفي" بكسر الهمزة مقصور وهي الحديدة التي يخرز بها.
• عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما: أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين على المدعَى عليه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (٢٦٦٨) ومسلم في الأقضية (٢: ١٧١١) كلاهما من طريق نافع، عن ابن أبي مليكة، فذكره.
[١٥ - باب القضاء باليمين والشاهد]
• عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
صحيح: رواه مسلم في الأقضية (١٧١٢) من طريق زيد بن حباب، حَدَّثَنِي سيف بن سليمان، أخبرني قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه أبو داود (٣٦٠٩) من وجه آخر عن عبد الرزّاق، أخبرنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار بإسناده ومعناه. قال سلمة في حديثه: قال عمرو: "في الحقوق". وهذا قول عمرو وليس من قول ابن عباس.
• وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد الواحد.
صحيح: رواه أبو داود (٣٦١٠) عن أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزّهريّ، حدثنا الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
قال أبو داود: "وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال: أخبرنا الشافعيّ، عن عبد العزيز قال: فذكرت ذلك لهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه، ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وقد كان أصابتْ سهيلًا علةٌ أذهبت بعض عقله، ونسي بعض حديثه.