للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنده مسلم، فلم يجد ما يكفنه ولا ما يواريه إلا بدين، فمات، ولم يقض. ورجل خاف على نفسه الفتنة، فتعفف بنكاح امرأة بدين، فمات ولم يقض. فإن اللَّه يقضي عنهم يوم القيامة".

رواه ابن ماجه (٢٤٣٥)، وعبد بن حميد (٣٤٩) كلاهما من حديث ابن أنعم، عن عمران بن عبد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عمرو قال فذكره. واللّفظ لعبد بن حميد، ولفظ ابن ماجه نحوه. وابن أنعم هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -بفتح أوله، وسكون النون- الإفريقي القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، ويدلس.

وقلت: هذا الحديث منكر يخالف الأحاديث الصّحيحة.

[٥ - باب الترغيب في قضاء الديون]

قال اللَّه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء: ٥٨].

• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو كان عندي أُحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي ثلاث، وعندي منه دينار -ليس شيء أرصده في دين علي- أجد من يقبله".

متفق عليه: رواه البخاريّ في التمني (٧٢٢٨) عن إسحاق بن نصر، حدّثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، سمع أبا هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكره.

وأخرجه أيضًا مسلم في الزّكاة (٩٩١) من طرق عن أبي هريرة نحوه.

ورواه البخاري أيضًا في الاستقراض (٢٣٨٩) من طريق عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي هريرة نحوه.

وقوله: "أرصده" أي أعده.

قال ابن حجر في "الفتح" (٥/ ٥٥): "وفيه الاهتمام بأمر وفاء الدين".

• عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما يسرني أن عندي مثل أحُد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة، وعندي منه دينار إلا شيئًا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد اللَّه هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه، وعن شماله، ومن خلفه".

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٤)، ومسلم في الزّكاة (٩٩٢) كلاهما من حديث الأعمش، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر في حديث طويل.

[٦ - باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه]

• عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أخذ أموال النّاس يريد أداءها أدى اللَّه عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه اللَّه".

صحيح: رواه البخاريّ في الاستقراض (٢٣٨٧) عن عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي، حدّثنا

<<  <  ج: ص:  >  >>