يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فذكره. وإسناده حسن من أجل شيخ ابن ماجه؛ فإنه حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات.
وقوله: "أنت ومالك لأبيك" أي أنه إذا احتاج إلى مالك يأخذ منك قدر حاجته. لا أن له أن يجتاح جميع ماله على الوجه الصحيح أو غير الصحيح، فهذا لم يقل به أحد من الفقهاء.
وقال البيهقي (٧/ ٤٨١): "من زعم أن مال الولد لأبيه، احتج بظاهر هذا الحديث. ومن زعم أن له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه، فإذا استغني عنه لم يكن للأب من ماله شيء، احتج بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير، وأنه لو مات وله ابن، لم يكن للأب من ماله إلا السدس، ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله".
[٤ - باب السماحة في البيع والشراء]
• عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى".
صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٦) عن علي بن عيَّاش، حدثنا أبو غسان محمد بن مطرِّف، حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر به.
• عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلًا إذا باع، وسهلا إذا اشترى، وسهلًا إذا اقتضى".
حسن: رواه الترمذي (١٣٢٠) عن عباس الدوري، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا إسرائيل، عن زيد بن عطاء بن السائب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فذكره.
قال الترمذي: "حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه".
قلت: فيه زيد بن عطاء بن السائب، وهو الثقفي الكوفي، روى عنه عدد إلا أنه لم يوثّقه غير ابن حبان، لأنه لم يكن معروفًا كما قال أبو حاتم. ولذا قال الحافظ في التقريب "مقبول" أي عند المتابعة، وقد توبع في الأصل في الحديث السابق. أشار إليه البيهقي في الصغرى بعد أن أخرج الحديث من طريق عبد الوهاب بن عطاء، فقال: ورواه أيضا أبو غسان، عن محمد بن المنكدر.
وأخرجه أيضا من هذا الوجه في "الكبري" (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨)، ولكنه لم يشر إلى هذه المتابعة. انظر "المنة الكبرى" (٥/ ٢٠٦).
• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا ومقتضيا".
حسن: رواه أحمد (٦٩٦٣) عن عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حبيب -يعني المعلم-، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب؛