• عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل النّاس وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرتُ أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله. فمن قال: لا إله إلَّا الله، فقد عصم مني ماله ونفسه إلَّا بحقه، وحسابه على الله". فقال أبو بكر: والله! لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزّكاة، فإن الزّكاة حق المال، والله! لو منعوني عقالًا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر: فوالله! ما هو إلَّا أن رأيت الله عزّ وجلّ قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنّه الحقّ.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الزّكاة (١٣٩٩)، ومسلم في الإيمان (٢٠) كلاهما من حديث الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، فذكره، واللّفظ لمسلم.
٤ - باب حكم تارك الصلاة متعمدًا
• عن جابر يقول: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إن بين الرجل وبين الشرك والكفر تركَ الصلاة".
صحيح: رواه مسلم في الإيمان (٨٢) من طريقين: أبو سفيان، وأبو الزبير، كلاهما عن جابر بن عبد الله قال: فذكره.
قال الترمذي (٢٦١٨) بعد أن رواه من طريق أبي سفيان: اسمه: طلحة بن نافع.
• عن بريدة بن الحُصيب الأسلمي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن العَهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
حسن: رواه الترمذي (٢٦٢١)، والنسائي (٤٦٤) وابن ماجه (١٠٧٩) كلهم من طريق حسين بن واقد، قال: حدَّثنا عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكر مثله.
قال الترمذي: حسن صحيح غريب.
وإسناده حسن، فإنَّ الحين بن واقد المروزي أبو عبد الله القاضي في درجة "صدوق" وثَّقه ابن معين، وقال الإمام أحمد: ليس به بأس، وكذا قال أبو حاتم والنسائي، وأبو داود، وقال ابن سعد: كان حسن الحديث، فهو لا يرتقي إلى درجة "ثقة" كما قال الحافظ في التقريب، ثم هو جمع بين "ثقة" وبين "له أوهام" وهو جمع غير مستحسن، وأما الحاكم (١/ ٦ - ٧) فصحّحه وقال: لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعًا بعبد الله بن بريدة، عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما". انتهى.