الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح".
وقال ابن هشام في سيرته (١/ ٦٦٠): كان فداء المشركين يومئذ أربعة آلاف درهم للرجل إلى ألف درهم إلا من لا شيء له، فمنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه.
• عن عبد الله بن الزبير قال: كانت قريش ناحتْ قتلاها، ثم ندمتْ، وقالوا: لا تنوحوا عليهم فيبلغ ذلك محمدًا وأصحابه، فيشمتوا بكم. وكان في الأسرى أبو وداعة بن صبيرة السهمي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن له بمكة ابنا تاجرًا كيّسًا ذا مال كأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه" فلما قالت قريش في الفداء ما قالت، قال المطلب: صدقتم والله لئن فعلتم ليتأرَّبُ عليكم، ثم انسل من الليل، فقدم المدينة، ففدى أباه بأربعة ألف درهم.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٤/ ٢٠٣ - ٢٠٤) من وجهين عن جرير بن حازم قال: ثنا ابن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عبد الله بن الزبير قال: فذكره.
قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٩٠): "رواه الطبراني ورجاله ثقات".
قلت: إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، ومن هذا الطريق رواه أيضًا الضياء في المختارة (٩/ ٣١٢ - ٣١٣).
ولكن ذكره ابن هشام في سيرته (١/ ٦٤٧ - ٦٤٨) عن محمد بن إسحاق مرسلًا، أي لم يذكر فيه "عبد الله بن الزبير".
وأما ما روي عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة فإن فيه شذوذًا.
رواه أبو داود (٢٦٩١) والنسائي في الكبرى (٨٦٠٧) والحاكم (٢/ ١٢٥) والبيهقي (٦/ ٣٢١ - ٣٢٢) من طريق عبد الرحمن بن المبارك العيشي، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا شعبة، عن أبي العنبس، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس فذكره.
وقال الحاكم: حديث صحيح على شرطهما.
قلت: ليس كما قالا، فإن أبا العنبس وهو الكوفي الأكبر ليس من رجال الشيخين، ولم يوثّقه أحد، ولذا قال الحافظ: "مقبول" أي عند المتابعة، ولم يتابع على ذلك، وفي قوله: أربع مائة: نكارة وشذوذ. والمحفوظ: أربعة آلاف كما سبق.
[٣٩ - فداء العباس بن عبد المطلب]
• عن أنس أن رجالًا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، قال: "والله لا تذرون منه درهمًا".
صحيح: رواه البخاري في المغازي (٤٠١٨) عن إبراهيم بن المنذر، حدثنا محمد بن فليح،