وبال الكلاب؟ ". ثم رخص في كلب الصيد والغنم.
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٣) عن عبيد اللَّه بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد اللَّه، عن ابن المغفل فذكره.
٣١ - باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (١٥٧٥: ٥٨) عن عبد بن حميد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
قال الزهري: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: "يرحم اللَّه أبا هريرة، كان صاحب زرع".
ومعناه أنه اعتنى بهذا الحديث، وحفظه، وإتقانه؛ لأنه صاحب الشأن.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إِلَّا كلب حرث أو ماشية".
قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِلا كلب غنم، أو حرث، أو صيد".
وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كلب صيد أو ماشية".
متفق عليه: رواه البخاري في الحرث والمزارعة (٢٣٢٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٥: ٥٩) كلاهما من حديث هشام الدستوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره. واللفظ للبخاري.
والمتابعات التي ذكرها البخاري لم يذكرها مسلم إلا أنه ذكر متابعات أخرى.
منها ما رواه عن أبي الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد، ولا ماشية، ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم".
قال مسلم: وليس في حديث أبي الطاهر: "ولا أرض".
• عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا، أو كلب ماشية، نقص من عمله كل يوم قيراطان".
متفق عليه: رواه مالك في الاستئذان (١٣) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في الذبائح (٥٤٨٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٤) كلاهما من طريق مالك به مثله.