للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس، فذكره.

• عن سهل بن سعد أخي بني ساعدة، أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذُكِر في القرآن من أمر المتلاعنين فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد قضى الله فيكَ وفي امرأتِك" قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله، إن أمسكتُها، فطلّقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ذاك تفريق بين كل متلاعنين".

قال ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن جاءت به أحمر قصيرًا، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقتْ، وكذب عليها. وإن جاءت به أسود أعين، ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها" فجاءت به على المكروه من ذلك.

متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (٥٣٠٩) ومسلم في اللعان (٣: ١٤٩٢) كلاهما من طريق عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب عن الملاعنه وعن السنة فيها عن حديث سهل بن سعد، فذكره. والسياق للبخاري.

[٨ - باب السكنى للحامل الملاعنة]

• عن عباس بن سهل، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعاصم بن عدي: "أمسكِ المرأةَ عندك حتى تلدَ".

حسن: رواه أبو داود (٢٢٤٦) عن عبد العزيز بن يحيى، حدثنا محمد - يعني ابن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني عباس بن سهل، عن أبيه فذكره.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق إلا أنه انفرد بقوله: "أمسكِ المرأةَ عندك حتى تلدَ" مع أن هذه القصة رُويتْ من أوجه كثيرة، وليس فيها "أمسكِ المرأةَ عندك حتى تلدَ".

ومن طريق ابن إسحاق رواه الإمام أحمد (٢٢٨٣٧) وزاد فيه: "فإن تلده أحمر فهو لأبيه الذي انتفى منه لعويمر، وإن ولدته قططَ الشعر، أسودَ اللسان فهو لابن السَّحْماء" قال عاصم: فلما وقع أخذته إليّ. فإذا رأسه مثل فروة الحمل الصغير، ثم أخذت، قال يعقوب: بفقْميه - فإذا هو أُحَيمر مثل النبعة، وأستقبلني لانه أسود مثل التمرة، قال: فقلت: صدق الله ورسوله.

وقوله: "قطط الشعر" أي شديد التقبض كشعر السودان.

وقوله: "بفقميه" أي بلحييه.

وقوله: "أمسكِ المرأةَ حتى تلد" استمسك به الشافعي فقال: "لها السكنى وليس لها النفقة"، وهو قول الزهري ومالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>