كل إنسان منا سهما، وأعطى الفرس سهمين" فإسناده ضعيف.
رواه أحمد (١٧٢٣٩) - وعنه أبو داود (٢٧٣٤) - عن عبد الله بن يزيد، حَدَّثَنِي المسعوديّ، حَدَّثَنِي أبو عمرة، عن أبيه، فذكره.
وهذا إسناد ضعيف فإن المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة - كان قد اختلط، واختلف عليه في إسناده، فمرة صرّح بسماعه من أبي عمرة، ومرة أدخل بينه وبينه رجلًا لم يسمه. وليس فيه: "عن أبيه" وقد قال ابن حجر في ترجمة أبي عمرة من التهذيب بعد ما ساق بعض الاختلاف: "والظاهر من مجموع ذلك أن الحديث لأبي عمرة الأنصاري لا لغيره". والله أعلم.
وأبو عمرة هذا لا يعرف له راو غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعوديّ، ولم يوثقه أحد إِلَّا أن ابن حبَّان ذكره في ثقاته.
وأمّا ما رُوي عن عبد الله بن الزُّبير أنه كان يقول: "ضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم سهما للزبير، وسهما لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزُّبير، وسهمين للفرس". فالصحيح أنه مرسل.
رواه النسائيّ (٣٥٩٣)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/ ٢٨٢) من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي - والدارقطني (٤/ ١١١)، والبيهقي (٦/ ٣٢٦) من طريق محاضر بن المورع - كلاهما عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير، عن جده .. فذكره.
ومداره على هشام بن عروة واختلف عليه وعلى الرواة عنه على ألوان شتى، وقد ساق الدَّارقطنيّ هذا الاختلاف في سننه (٤/ ١١٠ - ١١١)، وعلله (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١) ثمّ قال في العلل: "وأصحاب هشام الحفاظ عنه يروونه عن هشام، عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزُّبير مرسلًا وهو الصَّحيح".
كذا نقل العراقي في ترجمة إسحاق بن إدريس الخولاني من ذيل الميزان قول الدَّارقطنيّ. وأمّا في المطبوعة فأثبت المحقق "إسماعيل" بدل "هشام" اجتهادًا منه.
فقه الباب: قال الترمذيّ: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس، وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحق قالوا: للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللراجل سهم".
٨ - باب يُرضخ للعبد والمرأة من الغنيمة إذا شاركا في الغزو، ولا يسهم لهما
• عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم، هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن ذوي القربى من هم؟ فقال ليزيد: اكتب إليه فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبتُ إليه، اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم،