هل يقسم لهما شيء وإنه ليس لهما شيء إِلَّا أن يحذيا. وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إِلَّا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم؟ وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتَّى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم؟ هانا زعمنا أنَّا هم فأبى ذلك علينا قومنا.
صحيح: رواه مسلم في الجهاد والسير (١٨١٢: ١٣٩) عن ابن أبي عمر، حَدَّثَنَا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبريّ، عن يزيد بن هرمز، فذكره.
• عن عمير مولى آبي اللحم قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول لله - صلى الله عليه وسلم - وكلموه أني مملوك قال: فأمرني فقلدت السيف فإذا أنا أجره فأمر لي بشيء من خرثي المتاع، وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها، وحبس بعضها.
وفي رواية: وأعطاني خرثي متاع، ولم يسهم لي.
صحيح: رواه الترمذيّ (١٥٥٧)، والنسائي في الكبرى (٧٤٩٣)، والحاكم (١/ ٣٢٧) من طريق قُتَيبة، حَدَّثَنَا بشر بن المفضل، عن محمد بن زيد (هو ابن المهاجر بن قنفذ)، عن عمير مولى آبي اللحم فذكره.
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن صحيح.
ورواه أبو داود (٢٧٣٠)، وابن ماجة (٢٨٥٥)، وأحمد (٢١٩٤٠)، وابن الجارود (١٠٨٧)، وابن حبَّان (٤٨٣١)، والحاكم (١/ ١٣١) كلّهم من طرق عن محمد بن زيد بن مهاجر به نحوه دون قصة الرقية.
وعند ابن حبَّان والحاكم: "حنين" بدل "خيبر".
ورواه أحمد (٢١٩٤١) من وجه آخر عن محمد بن زيد به نحوه مع قصة الرقية.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد.
وقال البيهقيّ (٦/ ٣٣٢): أخرج مسلم بهذا الإسناد حديثًا آخر في الزّكاة، وهذا المتن أيضًا صحيح على شرطه.
وقوله: "فقلدت السيف" بصيغة المجهول من التقليد أي أمرني أن أحمل السلاح وأكون مع المجاهدين.
وقوله: "أجره" أي أجرّ السيف على الأرض من قصر قامتي.
قوله: "خرثي المتاع" بالخاء المعجمة المضمومة وسكون الراء المهملة وهو أردأُ المتاع.
قال البغوي في شرح السنة (١١/ ١٠٤): "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: أن العبيد