رواه الإمام أحمد (١١٣٩٦) عن إسحاق بن عيسي، حدّثنا عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، بإسناده.
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف إلا أنه توبع أيضًا في الإسناد الأوّل.
وله إسناد ثالث، رواه أيضًا الإمام أحمد (١١٢٨١) عن مطلب، حدّثنا ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد الخدريّ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تسحّروا، فإنّ في السّحور بركة".
وفيه ابن أبي ليلى، وشيخه عطية ضعيفان. وبمجموع هذه الأسانيد يحسن هذا الحديث.
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أنس بن مالك، أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "تسحّروا ولو بجرعة من ماء".
رواه أبو يعلي (٣٣٤٠)، والعقيلي (٣/ ٥٠) كلاهما من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي، حدّثنا عبد الواحد بن ثابت الباهليّ، قال: حدّثنا ثابت، عن أنس، فذكره.
وعبد الواحد بن ثابت الباهلي هذا قال فيه البخاري: "منكر الحديث" انظر: "الميزان" (٢/ ٦٧١).
وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه. وذكر له حديثًا آخر وهو قوله: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُفطر على تمرات أو شيء لم يمسه النار".
وقال: "وروى جماعة من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم - عنه بأسانيد جياد أنه قال: "تسحّروا فإنّ في السّحور بركة" وفي السحور أسانيد ثابتة.
وأمّا اللّفظتان اللتان جاء بهما هذا الشيخ: "ولو بجرعة من ماء" "أو شيء لم يمسه النار" فليس يتابع عليهما ثقة" انتهى كلام العقيلي.
كذا قال! مع أنّ اللفظ الأول جاء بأسانيد حسان كما سبق.
وفي الباب عن جابر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أراد أن يصوم فليتسحّر بشيء".
رواه أحمد (١٤٩٥٠)، وأبو يعلى (١٩٣٠) كلاهما من حديث أبي أحمد الزبيري، حدّثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، فذكره.
وشريك هو ابن عبد الله النخعي مختلف فيه، فإذا توبع يحسّن، وإلا فلا؛ لأنه تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة.
[٢٠ - باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب]
• عن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أكلةُ السَّحر".
صحيح: رواه مسلم في الصيام (١٠٩٦) من طريق موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن أبي قيس مولي عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص، فذكره.