رواه النسائيّ في الكبرى (٩٨٢٩) عن يحيى بن محمد بن السّكن، حدّثنا يحيى بن كثير أبو غسّان، حدّثنا شعبة، حدّثنا أبو هاشم، عن أبي مِجْلز، عن قيس بن عُباد، عن أبي سعيد، فذكره.
ورجاله ثقات؛ يحيى بن محمّد وثقه النّسائي، وقال مرة: ليس به بأس، وأبو هاشم هو الرّمانيّ اسمه يحيى بن دينار، وقيل غير ذلك، وأبو مِجْلز اسمه لاحق بن حميد.
لكن أعلّه أبو عبد الرحمن النسائيّ بالوقف، فقال عقب الحديث: "هذا خطأ، والصّواب موقوف، خالفه محمد بن جعفر فوقفه".
ثم رواه من طريق محمد بن جعفر (هو غندر)، حدّثنا شعبة، به، عن أبي سعيد قوله.
قال النسائي: وكذلك رواه سفيان الثوريّ. يعني متابعًا لشعبة.
ثم رواه بإسناده إلى الثوري، عن أبي هاشم، به، عن أبي سعيد من قوله.
وفي الباب أحاديث أخرى عن أبي موسى الأشعريّ وعثمان بن عفّان وثوبان وغيرهم، وفي كلها مقال؛ ولذا قال الحافظ ابن القيم في زاده (١/ ١٩٥): "حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا فيه، ولا علّمه لأمّته ولا يثبت عنه غير التّسمية في أوله، وقوله: "أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين" في آخره" اهـ.
[٢١ - باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم والأكل]
• عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جُنبًا فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.
متَّفقٌ عليه: رواه البخاري في الغسل (٢٨٨) من طريق الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة.
ورواه مسلم في الحيض (٣٠٥) من طريق الليث، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وزاد شعبة في روايته عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "فإذا أراد أن يأكل أو ينام".
وفي رواية لأبي داود (٢٢٣) والنسائي (٢٥٧) من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنها: "وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه" ولفظ النسائي: "إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب".
قال أبو داود: ورواه ابن وهب عن يونس، فجعل قصة الأكل قول عائشة مقصورًا، ورواه