للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه البخاري في البيوع (٢٠٩٢)، ومسلم في الأشربة (٢٠٤١: ١٤٤) كلاهما من طريق مالك به.

١١ - باب إذا اجتمع الداعيان فأجبْ أقربهما بابا

• عن رجل، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".

حسن: رواه أبو داود (٣٧٥٦)، وأحمد (٢٣٤٦٦) كلاهما من حديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل، من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره.

وإسناده حسن من أجل أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يتبين العكس.

[١٢ - باب النهي عن طعام المتباريين]

• عن ابن عباس قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل.

صحيح: رواه أبو داود (٣٧٥٤)، وصححه الحاكم (٤/ ١٢٨، ١٢٩) كلاهما من حديث الزبير بن الخريت، قال: سمعت عكرمة، يقول كان ابن عباس يقول: فذكره. وإسناده صحيح.

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".

قال الخطابي: "المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من آكل المال بالباطل".

[١٣ - باب النهي عن التكلف للضيف]

• عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف.

صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (٧٢٩٣) عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فذكره.

• عن شقيق بن سلمة قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي، فقال سلمان: لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف لتكلفت لك، ثم جاء بخبز ولحم، قال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر، فبعث سلمان بمطهرته فرهنها، ثم جاء بصعتر، فلما أكلنا، قال صاحبي: الحمد لله الذي متعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>