للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي حفصة، عن الزهري، من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أو عبد الله بن كعب - وكان قائد كعب بن مالك - عن كعب بن مالك .. فذكره.

قال الحافظ في المطالب: "هذا إسناد صحيح".

قلت: اختلف في الراوي عن كعب بن مالك كما اختلف هل هو من مسند كعب، أو مسند أخيه كما هو عند أحمد (في النسخة الساقطة المستدركة ٠٠٠/ ٦٦) عن عبد الرزاق، عن معمر قال: قال الزهري: فأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر .. فذكر مثله. وهو في مصنف عبد الرزاق (٩٣٨٥).

لكن يرى الحافظ ابن حجر أنه لم يكن لمالك ولد غير الشاعر المشهور. ذكره في ترجمة كعب بن مالك في الإصابة.

ولذا رجح غير واحد من أهل العلم أنه من مسند كعب بن مالك يروي عنه ولده، وعنه عدد من أصحابه، وقد ساق ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٧٠ - ٧١) بعض هذه الأسانيد وجزم بأن الحديث لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك (يعني عن عبد الله، عن أبيه كعب بن مالك).

[٤٨ - باب قتل النساء والصبيان من غير تعمد]

• عن الصعب بن جثامة قال: مر بي النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأبواء، أو بودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: "هم منهم" وسمعته يقول: "لا حمى إلا لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -".

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١٢)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٤٥: ٢٦) من طريق سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة .. فذكره.

وكان عمرو بن دينار يقول في روايته: "هم من آبائهم".

ورواه أبو داود (٢٦٧٢) من طريق سفيان، عن الزهري به وزاد: قال الزهري: ثم نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك عن قتل النساء والولدان.

[٤٩ - باب النهي عن التعذيب بالنار]

• عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعث، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أردنا الخروج: "إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

صحيح: رواه البخاري في الجهاد والسير (٣٠١٦) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن بكير، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة .. فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>