وأما قول الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٣٢): "من رواية بقية قال: حدثني كثير بن مرة، فإن كان سمع منه فالحديث صحيح". فليس بصحيح لوجود رجل مجهول في الإسناد.
[٢١ - باب فرض الابنتين فصاعدا]
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى أنزلت آية الميراث، فدعا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخا سعد بن الربيع، فقال:"أعط ابتي سعد ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".
حسن: رواه ابن ماجه (٢٧٢٠) من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
وكذلك رواه عبيد اللَّه بن عمرو الرقي، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، ومن طريقه رواه الترمذي (٢٠٩٢)، وأحمد (١٤٧٩٨)، والحاكم (٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤).
قال الترمذي:"هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضًا، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل".
قلت: الصواب أنه حسن من أجل الكلام في عبد اللَّه بن محمد بن عقيل إلا أنه حسن الحديث. وقد نقل المنذري عن الترمذي تحسينه، وهو أصح.
وأما ما رواه أبو داود (٢٨٩١) من حديث بشر بن المفضل، حدثنا عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد اللَّه قال: خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق، فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد، وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه، فما تري يا رسول اللَّه؟ فواللَّه لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال.
فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يقضي اللَّه في ذلك". قال: ونزلت سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية. [سورة النساء: ١١] فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادعوا لي المرأة وصاحبها". فقال لعمهما:"أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك". فهو خطأ، أخطأ فيه بشر كما قال أبو داود، وإنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. وكذلك قال البيهقي والخطابي وغيرهما. والصحيح أنهما ابنتا سعد بن الربيع.