للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن فرَّق بكون هذا ينفذ الماء منه، وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقًا طرديًّا عديم التأثير. ولو قال قائل: يصل الماء إلى الصوف أكثر من الجلد، فيكون المسح عليه أولى للصوق الطَّهور به أكثر، كان هذا الوصف أولى بالاعتبار من ذلك الوصف، وأقرب إلى الأوصاف المؤثِّرةِ. وذلك أقرب إلى الأوصاف الطردية، وكلاهما باطلٌ". انتهى.

وفي الباب حديث أبي موسى الذي أشار إليه أبو داود والترمذي رواه ابن ماجه (٥٦٠) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. رواه عن محمد بن يحيى، ثنا مُعلَّى بن منصور وبشر بن آدم قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن عيسى بن سِنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزَب، عن أبي موسى الأشعري، فذكر الحديث.

وفيه علتان كما قال أبو داود:

الأُولى: ليس بمتصل؛ لأن الضحاك بن عبد الرحمن لم يدرك أبا موسى الأشعري.

والثانية: ليس بالقوي؛ لأن عيسى بن سنان الراوي عن الضحاك ضعيف؛ ضعَّفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم.

٤٥ - باب غسل الرجلين في النعلين وأنَّه لا يمسح عليهما

• عن عبيد بن جريج، أنَّه قال لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن! رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها. قال: وما هُنَّ يا ابن جريج؟ فذكر من الأربع: رأيتك تلبس النِّعال السِّبْتِيَّة. فقال: وأمَّا النعال السِّبْتِيَّة؛ فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي ليس فيها شعرٌ، ويتوضَّأ فيها. فأنا أُحبُّ أن ألبسها.

متّفق عليه: رواه مالك في الحجِّ (٣١) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج .. فذكر الحديث.

ورواه البخاري في الوضوء (١٦٦)، وفي اللباس (٥٨٠٥)، عن عبد الله بن يوسف، ومسلمٌ في الحجِّ (١١٨٧)، عن يحيى بن يحيى - كلاهما عن مالك به. وسيأتي الحديث كاملًا في الحجِّ.

وبوَّب عليه البخاري بقوله: غسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح على النعلين.

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: "ويتوضَّأُ فيها فإنَّ ظاهره: كان - صلى الله عليه وسلم - يغسل رجليه وهما في نعلين، ولو أراد المسيح لقال: "عليهما".

ولكن رواه سفيان، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، فزاد فيه: "ومسح عليهما". هكذا رواه ابن خزيمة (١٩٩) ومن طريقه البيهقي (١/ ٢٨٧) وقال: "وهذه الزيادة إن كانت محفوظة فلا تنافي غسلهما، فقد يغسلهما في النعل ويمسح عليهما كما مسح بناصيته وعلى عمامته". انتهى.

وقوله: "السِّبْتِيَّة" بكسر المهملة. هي التي لا شعر فيها، مشتقَّة من السبت، وهو الحلق، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>