الحق في ذلك. فجعل الدية في ذلك سواء.
رواه أبو داود (٣٥٩١) والنسائي (٤٧٣٣) وأحمد (٣٤٣٤) كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: أخبرني داود بن الحصين فذكره.
ذهب كثير من أهل العلم إلى عموم هذه الآية الكريمة بأن الرجل يقتل بالمرأة، وكذا ورد في كتاب عمرو بن حزم: "أن الرجل يقتل بالمرأة" وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في قول.
وعن أبي حنيفة: أن المسلم يقتل بالكافر الذمي، والحر بالعبد لعموم هذه الآية. وسيأتي ما يخصص هذا العموم.
٣ - باب أن القصاص والحدود كفّاراتٌ لأهلها
• عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - في مجلس فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (٦٧٨٤) ومسلم في الحدود (٤١: ١٧٠٩) كلاهما من طريق الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت، فذكره.
ورُوي بمعناه عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "من أصاب ذنبًا أُقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته" إلا أنه ضعيف.
رواه أحمد (٢١٨٦٦)، والدارقطني (٣/ ٢١٤)، والدارمي (١٢٣٦)، والطبراني (٤/ ١٠١)، والحاكم (٤/ ٣٨٨) كلهم من حديث أسامة بن زيد الليثي، عن محمد بن المنكدر، عن ابن خزيمة بن ثابت، عن أبيه فذكره.
قال الترمذي: "سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث فيه اضطراب. وضعّفه محمد جدا. العلل (٢/ ٦٠٢).
وابن خزيمة بن ثابت لا يعرف من هو؟ فقيل هو عمارة، وقيل: يزيد، وقيل: غير ذلك، ثم هل هو خزيمة بن ثابت أو خزيمة بن معمر الأنصاري. وكل ذلك يوهن هذا الحديث ويجعله مضطربا كما قال البخاري إلا أن الحافظ ابن حجر حسّن إسناده في الفتح (١٢/ ٨٤) بعد أن عزاه إلى أحمد من حديث خزيمة بن ثابت فلعله لأجل شاهده.
تنبيه: لقد سقطت الواسطة بين محمد بن المنكدر وبين خزيمة بن ثابت وهو "ابن خزيمة" في بعض نسخ أحمد، والصحيح إثباته كما ذكره ابن حجر في الأطراف (٢/ ٣١١).