رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ كَانَ رَخَّص لِلنِّسَاءِ فِي الْخُفَّيْنِ فَتَرَك ذلك.
حسن: رواه أبو داود (١٨٣١) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن إسحاق، قال: ذكرت لابن شهاب فقال: حدثني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يصنع ذلك، فذكره.
ورواه الإمام أحمد (٤٨٣٦) عن محمد بن أبي عدي، بإسناده، مثله.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بسماعه من الزهري.
ورواه الشافعي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أنه كان يُفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية، عن عائشة، أنها تفتي النساء أن لا يقطعن، فانتهى عنه. "الأم" (٢/ ١٤٧) وعنه أخرجه البيهقيّ (٥/ ٥٢).
٧ - باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرّجال
• عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصّديق.
صحيح: رواه مالك في الحج (١٨) عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، فذكرته. وإسناده صحيح.
قلت: وفعلهن هذا بحضرة أسماء بنت أبي بكر مشعر بأنّ هذا العمل كان مستمرًا من عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كما تدل عليه الرواية التالية.
فقد رواه إبراهيم بن حميد، حدّثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك". رواه ابن خزيمة (٢٦٩٠) من هذا الوجه.
ورواه الحاكم (١/ ٤٥٤) من وجه آخر عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: "كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام".
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبيّ.
وأمّا ما رُوي عن عائشة، قالت: "كنا مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - ونحن محرمون، فإذا لقينا الرّاكب أسدلْنا ثيابَنا من فوق رؤوسنا، فإذا جاوزنا رفعناها"، فهو ضعيف.
رواه أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه (٢٩٣٥)، والإمام أحمد (٢٤٠٢١)، وصحّحه ابن خزيمة (٢٦٩١) كلّهم من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عائشة، فذكرته.
قال ابن خزيمة: "وفي القلب منه".
قلت: ويزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ مولاهم الكوفي، أهل العلم مطبقون على تضعيفه، وبه