هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين، وأما الثيب فقد دلت السنة على أن حده الرجم كما جاء في الصحيح:
• عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال أحدهما: يا رسول الله! اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما -: أجل، يا رسول الله! فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي في أن أتكلم، قال:"تكلّم"، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي. ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأخبروني إنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسي بيده، لأقضينّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فَرَدٌّ عليك". وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، "فإن اعترفت، فارجمها"، فاعترفت، فرجمها.
متفق عليه: رواه مالك في الحدود (٦) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، فذكراه.
ورواه البخاري في الحدود (٦٨٤٢، ٦٨٤٣) من طريق مالك به مثله.
ورواه مسلم في الحدود (١٦٩٨، ١٦٩٧) من وجوه أخرى عن الزهري به.
• عن عبد الله بن عمرو قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغيٌّ بمكة، يقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: