والخلاصة فيه أن الحكم لمن أسنده، كما قال ابن حبان.
[٢ - باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار]
• عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا سعد، ابتع مني بيتيَّ في دارك، فقال سعد: واللَّه ما أبتاعهما. فقال المسور: واللَّه، لتبنا عنهما. فقال سعد: واللَّه لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الجار أحق بسقبه" ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار، فأعطاها إياه.
صحيح: رواه البخاريّ في الشفعة (٢٢٥٨) عن المكي بن إبراهيم، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال فذكره.
قوله: "منجمة أو مقطعة" شك من الراوي، والمراد مؤجلة على أقسام معلومة.
• عن الشريد بن سويد قال: يا رسول اللَّه، أرض ليس فيها لأحد قسم، ولا شرك إلا الجوار؟ قال: "الجار أحق بسقبه".
حسن: رواه النسائي (٤٧٠٣)، وابن ماجه (٢٤٩٦)، وأحمد (١٩٤٦١) كلّهم من حديث حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه الشريد بن سويد فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، وقد اختلف على عمرو بن شعيب، وحسين المعلم ثقة، وروايته عنه صحيحة، وما يخالفه لا يعلله.
ثم عمرو بن شعيب أيضًا قد توبع، رواه أحمد (١٩٤٦٩)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٤٥)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٠) كلّهم من حديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يعلى بن كعب الثقفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجار أحق بسقبه".
قال أبو نعيم كما عند ابن الجارود: قلت لعمرو: ما سقبه؟ قال: الشفعة. قلت: زعم النّاس أنه الجوار. قال: إن النّاس يقولون ذلك.
عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يعلى تكلم في حفظه إلا أنه لا بأس به في المتابعات.
قال الترمذيّ (٣/ ٦٤٢): "حديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: سمعت محمدا يقول: كلا الحديثين عندي صحيح". انتهى.
• عن سمرة بن جندب، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض".