للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإسناده حسن الكلام في عبد الرحمن بن أبي الرِّجَال إلا أنه حسن الحديث.

وأبوه: أبو الرِّجال مشهور بهذه الكنية، وهي لقبه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري من رجال الشيخين.

وأمه هي: عمرة بنت عبد الرحمن التابعية المشهورة.

والحكم هو: ابن موسى القنطري أبو صالح البغدادي وثَّقه العجلي وابن سعد، وهو "صدوق" من رجال مسلم.

وأما قول عائشة فهو متفق عليه: رواه مالك في القبلة (١٥) عن يحيى بن سعيد، عن عَمَرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أنها قالت: لو أدرك رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساءُ لمنعهنَّ المساجدَ كما مُنِعتْ نساءُ بني إسرائيل.

قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: أو مُنع نساءُ بني إسرائيل المساجدَ؟ قالت: نعم.

وأخرجه البخاري في الأذان (٨٦٩) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك به، ورواه مسلم في الصلاة (٤٤٥) من طرق عن يحيى بن سعيد به مثله.

وقولها: ما أحدث النساء - يعني من الزّينة والطِّيب وحسن الثياب.

٢٠ - باب النّهي للمرأة أن تشهد الصّلاة إذا أصابتْ من البخور

• عن زينب الثقفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شهدَتْ إحداكن العِشاءَ فلا تطيَّبْ تلك الليلة".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٤٣) من طريق ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بُسْر بن سعيد، عن زينب فذكرته.

وفي رواية محمد بن عجلان، عن بكير، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا شهدتْ إحداكنَّ المسجدَ فلا تَمَسَّ طيبًا".

• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرْأةٍ أصابت بَخُورًا فلا تشهدْ معنا العِشاءَ الآخرةَ".

صحيح: رواه مسلم في الصلاة (٤٤٤) عن يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم، قال يحيى: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة، عن يزيد بن خُصيفة، عن بُسْر بن سعيد، عن أبي هريرة فذكره.

• عن أبي هريرة قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "أيما امرأة تطيبتْ، ثم خرجتْ إلى المسجد، لم تُقبلَ لها صلاةٌ حتَّى تغتسلَ غُسْلَها من الجنابة".

حسن: رواه أبو داود (٤١٧٤)، وابن ماجة (٤٠٠٢) كلاهما من طريق سفيان بن عُيينة، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>