للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منها ما رواه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٩٤٧) عن يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، قال: سمعتُ جابرًا رضي الله عنه، وسأله رجل: أكنتُم تعدون الذنب فيكم شركًا؟ قال: لا، قال: وسئل ما بين العبد وبين الكفر. قال: ترك الصلاة. وإسناده حسن من أجل أبي الزبير، وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية الجعفيّ.

وأخرج المروزيّ أيضًا (٨٩٢) من وجه آخر عن ابن إسحاق، قال: حدّثني أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج، عن جابر بن عبد الله، قال: قلت له: ما كان يفرّق بين الكفر والإيمان عندكم من الأعمال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الصّلاة". وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق وهو مدلّس وقد صرح بالتحديث.

وأخرج أيضًا المروزي (٩٢٤) عن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس قال: لما طُعن عمر رضي الله عنه احتملته أنا، ونفر من الأنصار حتى أدخلناه منزله، فلم يزل في غشية واحدةٍ حتى أسفر، فقلنا: الصلاة يا أمير المؤمنين! ففتح عينيه فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: نعم، قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة. فصلى، وجرحه يثعبُ دمًا.

وإسناده صحيح، عبيد الله هو: ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، قال الحافظ ابن القيم: قال هذا بمحضر من الصحابة، ولم ينكروا عليه. "كتاب الصلاة وحكم تاركها" (ص ٥٠).

ويؤيّد ذلك قول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركهـ كفرًا غير الصّلاة".

رواه الترمذيّ (٢٦٢٢) عن قتيبة بن سعيد، حدّثنا بشر بن المفضّل، عن الجريريّ، عن عبد الله بن شقيق، فذكره. وإسناده صحيح.

وروي عن أبي هريرة ولا يصح، والمحفوظ عن عبد الله بن شقيق.

وحكى إسحاق بن راهويه الإجماع على ذلك، فقال: "قد صحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنّ تارك الصّلاة كافرٌ، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا أن تارك الصّلاة عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتُها كافر" تعظيم قدر الصلاة (٩٩٠).

[٥ - باب فضل المشي إلى الصلاة]

• عن أبي موسى قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعظمُ الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من الذي يصلي ثم ينام".

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٥١) واللفظ له، ومسلم في المساجد (٦٦٢) كلاهما

<<  <  ج: ص:  >  >>