صحيح: رواه الحاكم (٢/ ٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة فذكره. وزاد البيهقي: "وأن يشرب من في السقاء".
وإسناده صحيح، غير أن البيهقي ساقه بعد حديث عكرمة، عن ابن عباس السابق، ثم قال: "وقد قيل: عن عكرمة، عن أبي هريرة" وكأنه يشير إلى إعلاله، وأن المحفوظ هو حديث ابن عباس، لكن يجوز أن يكون لعكرمة فيه شيخان ويؤيد ذلك أن البخاري رواه في الأشربة (٥٦٢٧، ٥٦٢٨) من طريق سفيان بن عيينة، وإسماعيل ابن علية كلاهما عن أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة في النهي عن الشرب من في السقاء.
ثم رواه (٥٦٢٩) من طريق خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس.
فالشاهد أن عكرمة رواه على الوجهين ولم يُعلّ البخاري أحدهما بالآخر.
• عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن الجلاّلة، عن ركوبها، وأكل لحمها.
حسن: رواه أبو داود (٣٨١١)، وأحمد (٧٠٣٩)، والحاكم (٢/ ١٠٣) من طرق عن وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده .. فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب، فإنه حسن الحديث.
وهيب هو: ابن خالد بن عجلان الباهلي، وابن طاوس هو: عبد الله.
تنبيه: ورواه النسائي (٤٤٤٧) من طريق سهيل (كذا والصواب: سهل) ابن بكار، حدثنا وهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو وقال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
كذا رواه بالشك، وقد رواه سهل بن بكار نفسه عند أبي داود بالجزم كرواية الجماعة عن وهيب، وروايتهم أولى بالترجيح؛ لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
• عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلّالة أن يؤكل لحمها، أو بشرب لبنها.
حسن: رواه ابن أبي شيبة (٨/ ١٤٧) عن شبابة (هو ابن سوّار)، ثنا مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وإسناده حسن من أجل مغيرة بن مسلم هو القسملي المدائني وهو حسن الحديث.
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٦٤٨).
٨ - باب النهي عن أكل المجثّمة
• عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، ولبن الجلاّلة، وعن الشرب