للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من فِي السقاء.

صحيح: رواه الترمذي (١٨٢٥)، والنسائي (٤٤٤٨)، وأحمد (٢١٦٢، ٢٦٧١)، وابن حبان (٥٣٤٤) كلهم من طريق قتادة، عن عكرمة؟ ، عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو داود من هذا الوجه مختصرًا في النهي عن الجلاّلة، وقد سبق. وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح".

وقوله: "نهى عن المجثمة" وهي كل حيوان ينهب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها كما في النهاية.

قلت: فإذا ماتت بتلك الطريقة حرم أكلها.

• عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع، والمجثّمة، والحمار الإنسي.

صحيح: رواه الترمذي (١٧٩٥)، وأحمد (٨٧٨٩) من طريق زائدة، عن عمرو بن محمد، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

وقال الترمذي: "حسن صحيح".

قلت: إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو هو: ابن علقمة بن وقاص الليثي فإنه حسن الحديث، وزائدة هو: ابن قدامة الثقفي.

• * *

<<  <  ج: ص:  >  >>