عمرو بن سلمة قال: كنا بحاضِر .. وليس فيه ذكر لأبي قِلابة.
وفي رواية عنده من طريق عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة بهذا الخبر، قال: فكنتُ أؤمهم في بردة موصَّلةٍ فيها فتق، فكنتُ إذا سجدتُ خرجت اسْتِي.
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في إمامة الصبي غير البالغ إذا عقل الصلاة، فممن أجاز ذلك الحسنُ وإسحاقُ بن راهويه، وقال الشافعي: يؤمُ الصبي غير المحتلم إذا عقل الصلاة إلّا في الجمعة. وكره الصلاةَ خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاءُ والشعبي ومالك والثوري والأوزاعي. وإليه ذهب أصحاب الرأي، وكان أحمد بن حنبل يُضعف أمر عمرو بن سلمة، وقال مرة: دعه ليس بشيء بيّنٍ، وقال الزهري: إذا اضطروا إليه أمَّهم.
ثم قال الخطابي: "وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة لقومه دليل على جواز المفترض خلف المتنفل، لأن صلاة الصبي نافلة".
[٧ - باب ما جاء في إمامة الأعمى]
• عن محمود بن الربيع الأنصاري أنَّ عِتْبان بن مالك كان يؤُمُّ قومَه وهو أعمى.
متفق عليه: رواه مالك في قصر الصلاة (٨٦) عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع فذكره.
ورواه البخاري في الأذان (٦٦٧) عن إسماعيل، عن مالك به مثله.
ورواه مسلم في المساجد (الرقم الخاص ٢٦٤) من حديث معمر، عن الزهري به في سياق آخر وفيه: إنه شيخ كبير، قد ذهب بصرُه وهو إمام قومه.
• عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يُصَلِّي بالناس.
حسن: رواه أبو يعلي - المقصد العلي - (٣٠٦) وعنه البيهقي في المعرفة (٥٧٦٨) عن أمية بن بِسْطام، ثنا يزيد بن زُريع، ثنا حبيب المعلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرت مثله.
وصحّحه ابن حبان فرواه في صحيحه (٢١٣٤) عن الحسن بن سفيان، قال: حدثنا أمية بن بِسْطام، به، مثله.
وإسناده حسن. أميّة بن بِسْطام العيشي "صدوق" كما قال الحافظ، وهو من رجال الشيخين، ولذا قال الهيثمي في "المجمع" (٢٣٢٨): رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وأورده البوصيري في "الإتحاف" (١٦٠٣) من جهة أبي يعلى وقال: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".
• عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استخلف ابن أم مكتوم يؤمُ الناسَ وهو أعمى. حسن: رواه أبو داود (٥٩٥) عن محمد بن عبد الرحمن العنبري أبي عبد الله، حدثنا ابن