رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو سئل عن الكلالة، فقال: "ما خلا الولد والوالد".
رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بإسناد رواته ثقات، كما قاله الضياء المقدسي في السنن والأحكام (٥/ ٣٣).
وكان من مستدلهم أيضًا نزول الآية الكريمة في جابر بن عبد اللَّه الذي يوم نزول الآية لا ولد له ولا والد، لأن والده قتل يوم أحد، ونزلت الآية بعده.
فكان ذلك من باب زيادة السنة على الكتاب.
وأما ما روي عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول اللَّه، ما الكلالة؟ قال: "أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [سورة النساء: ١٧٦]. والكلالة من لم يترك ولدا، ولا والدا". فهو ضعيف.
رواه الحاكم (٤/ ٣٣٦) عن أبي النضر الفقيه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا يحيى بن عبد الحميد، ثنا يحيى ابن آدم، ثنا عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكره.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم".
وتعقبه الذهبي فقال: "الحماني ضعيف".
قلت: وهو كما قال؛ فإن الحماني هذا كان يكذب، كما قال الإمام أحمد. وضَعَّفَه النسائي وغيره، إلا أن يحيى بن معين كان حسن الرأي فيه، فقال: "ثقة". وقد سئل عنه، وقيل له: يقولون فيه. فقال: "يحسدونه هو واللَّه الذي لا إله إلَّا هو ثقة".
وقال ابن عدي: "ولم أر في مسنده أحاديث مناكير، وأرجو أنه لا بأس به".
إلا أن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى تضعيفه، وهو الصواب.
[٤ - باب في ميراث العصبة]
• عن عبد اللَّه بن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
متفق عليه: رواه البخاري في الفرائض (٦٧٣٢)، ومسلم في الفرائض (١٦١٥) كلاهما من حديث وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها" أي أعطوا ذوي السهام سهامهم.
وقوله: "لأولى رجل" أي لأقرب رجل. أراد قرب النسب.
واعلم أن أسباب الميراث ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء، فالمراد بالنسب أن القرابة يرث بعضهم بعضا، وبالنكاح أن أحد الزوجين يرث الآخر، وبالولاء أن المعتق وعصباته يرثون من المعتق.
• عن عبد اللَّه بن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقسموا المال بين أهل