للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد الخدريّ، فذكره، والسياق للبخاريّ.

[٩ - باب الشهادة على الرضاعة]

• عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعنكما، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: "وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما" فنهاه عنها.

وفي رواية: "وكيف وقد قيل! دَعْها عنك".

صحيح: رواه البخاريّ في الشهادات (٢٦٥٩) من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث.

والرّواية الأخرى (٢٦٦٠) من طريق عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، به.

وفي الحديث دليل على قبول شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة، وشهادة القابلة في الاستهلال وغيرها. انظر الكلام المتصل في "المنة الكبرى" (٩/ ٨٩).

١٠ - باب الترهيب من الشهادة على الجَور

• عن النعمان بن بشير قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثمّ بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتَّى تشهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا؟ قال: "ألك ولد سواه؟ " قال: نعم. قال: فأراه قال: "لا تُشهدوني على جَور".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (٢٦٥٠)، ومسلم في الهيات (١٤: ١٦٢٣) كلاهما من طريق أبي حيان التيميّ، عن الشعبيّ، عن النعمان بن بشير، فذكره.

[١١ - باب قبول شهادة الفاسق إذا تاب]

قال الله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} [النور: ٤، ٥].

• عن عروة بن الزُّبير: أن امرأة سرقت في غزوة الفتح، فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمّ أمر فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوّجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (٢٦٤٨) ومسلم في الحدود (٩: ١٦٨٨) كلاهما من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة والسياق للبخاريّ ولفظ مسلم أتم.

<<  <  ج: ص:  >  >>