للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٦٢٦)، ومسلم في الهبات (١٦٢٦) كلاهما من حديث قتادة قال: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة فذكره.

قال البخاري: وقال عطاء: حدثني جابر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحوه.

قلت: وصله مسلم كما سبق.

فقه الباب: العمرى جائزة، وهي أن يقول الرجل للآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك فقبل، فهي كالهبة إذا قبضها، وإذا مات تُورث منه، سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل.

وبه قال جمهور أهل العلم، منهم: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب ابن عمر، وزيد بن ثابت، وكثير من التابعين.

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ٧٨): هذه الآثار أصل لكل من وهب هبة، واشترط فيها شرطا باطلا، كالرجل يهب للرجل جارية على أن لا تباع ولا توهب، أو على أن يتخذها سرية، أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها. قال: هذا وأشبهه من الشروط كلها باطلة".

والقول الثاني في المسألة بعدها.

[٢٠ - باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك]

• عن جابر قال: إنما العمرى التي أجاز رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقول هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت. فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به.

صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٥: ٢٣) من طرق عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر فذكره.

وبه كان يقول جابر. وكان الزهري يفتي به، وهو قول مالك.

ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة.

قال أبو عبيد الهروي: "وكان مالك يقول: إذا أعمر الرجُل الرجل دارا، فقال: هي لك عمرك، فإنها على شرطها، فإذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب، إلا أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك". غريب الحديث (٢/ ٧٩).

[٢١ - باب ما جاء في الرقبى]

• عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".

<<  <  ج: ص:  >  >>