للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جموع الأوقات المنهي عنها عن الصلاة فيها]

[١ - باب ثلاث ساعات كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الصلاة فيها]

• عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميلَ الشمسُ، وحين تضيف الشمسُ للغروب حتى تغربَ.

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣١) عن يحيى بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعتُ عقبة بن عامر الجهني يقول: فذكر الحديث.

وقوله: "بازغة" - أي طالعة.

وقوله: "تضيَّف" إذا مالت للغروب.

• عن عمرو بن عَبَسَة السُلمي قال: قلت: يا نبي الله! أخبرني عمَّا علمَّك الله وأجهلُه. أخبرني عن الصلاة. قال: "صَلِّ صلاة الصبح. ثم أقْصر عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ حتى ترتفعَ، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرُّمح، ثم أقْصِر عن الصلاة فإن حينئذ تُسْجرُ جَهنمُ، فإذا أقبل الفيءُ فصَلِّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تُصلِّي العصر، ثم أقْصِر عن الصلاة حتى تغربَ الشمسُ، فإنها تغربُ بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار".

صحيح: رواه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣٢) عن أحمد بن جعفر المعقري، حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير، عن أبي أُمامة قال: قال عمرو بن عَبَسَة فذكر قصة إسلامه في حديث طويل سبق ذكره في ثواب الوضوء.

وقد رُوي هذا الحديث من مسند أبي أمامة نفسه أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما أنت؟ قال: "نبي" قال: إلى من أُرسِلت؟ قال: "إلى الأحمر والأسود" قال: أيُّ حينٍ تكره الصلاة؟ قال: "من حين تصلي الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رُمْح، ومن حين تصفرَّ الشمسُ إلى غروبها" قال: فأي الدعاء أسمع؟ قال: "شطر الليل الآخر وأدبار المكتوبات" قال: فمتى غروب الشمس؟ قال: "من أول ما تصفَرُّ الشمس حين تدخلها صفرةٌ إلى حين أن تغربَ الشمسُ".

أخرجه عبد الرزاق (٣٩٤٨) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبد الرحمن بن سابط، أن أبا أمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>