تقول: اللَّهم! اغفر له، اللهم! ارحمه، فإذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم، وأقيموها، وسُدّوا الفُرَج؛ فإني أراكم من وراءِ ظهري، فإذا قال إمامكم: الله أكبر، فقولوا: الله أكبر، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حَمِده، فقولوا: اللهم ربنا! لك الحمدُ، وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدَّم، وشرها المؤخَّر، وخير صفوف النساء المؤخَّر وشرها المقدَّم، يا معشر النساء! إذا سجد الرجال فاغْضُضْنَ أبصاركُنَّ؛ لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزُر".
حسن: رواه ابن ماجه (٤٢٧) عن أبي بكر بن أبي شيبة وهو في "المصنف" (١/ ٧)، ثنا يحيى بن أبي كثير، ثنا زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري. فذكره.
والرواية الثانية عند الإمام أحمد (١٠٩٩٤) رواه عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو، حدَّثنا زهير بن محمد به. ويرى ابن خزيمة (١٧٧) أن هذا المتن مشهورٌ بهذا الإسناد. ورجاله ثقات خلا عبد الله بن محمد بن عقيل، إلَّا أنه صدوق، في حديثه ليّن، ولا بأس به في الشواهد، وروى الحديث مُطوَّلًا ومختصرًا. وسيأتي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصف الأوَّل.
[١٨ - باب ما جاء في الوضوء لكل صلاة]
• عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة.
قال عمرو بن عامر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدَنا الوضوء ما لم يُحدثْ.
صحيح: رواه البخاري في الوضوء (٢١٤)، عن محمد بن يوسف، قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمرو بن عامر، قال: سمعت أنسًا .. فذكر الحديث. وعند الترمذي (٥٨) من طريق حميد، عن أنس: "طاهرًا أو غير طاهر".
وفي باب السواك حديث عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمر بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلَّا من حدث. ولعل ذلك كان تمسكا بقوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ ... }[سورة المائدة: ٦]، ثم خفف فجعل الوضوء للمحْدِث.
قال أبو عبيد في "الطهور" (ص ١٣٨): "لا وضوء إلَّا من حدث وهو الأمر المعمول عندنا، وعليه أهل الحجاز والعراق - لأنه الآخر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي ذكرناه عنه يوم الفتح - (وهو حديث سليمان بن بُرَيدة الآتي) وعليه المسلمون، وإنما تجديد الوضوء موضع فضيلة، كالذي رويناه عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول الباب، فأما على وجوب فلا".