للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي آخرها. فكنّا نحفظ عن عبد الله حين أخبرنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم علَّمه إيَّاه قال: فكان يقول: إذا جلس في وسط الصّلاة وفي آخرها على وركهـ اليُسرى: "التّحيّات لله، والصَّلوات والطّيّبات، السّلام عليك أيُّها النَّبِيّ ورحمة الله وبركاته، السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين، أشهد أن لا إله إِلَّا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله". قال: ثمّ إن كان في وسط الصّلاة. نهض حتَّى يفرُغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، ثمّ يسلِّم.

حسن: رواه الإمام أحمد (٤٣٨٢) عن يعقوب، قال: حَدَّثَنِي أبيّ، عن ابن إسحاق، قال: حَدِّثْنِي عن تشهّد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آخرها عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد النَّخعيّ، عن أبيه، عن عبد الله، فذكر الحديث.

وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق فإنَّه مدلِّس، إذا صرَّح بالتحديث يكون حسن الحديث.

وقد صحَّحه ابن خزيمة (٧٠٢) ورواه من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إِلَّا أنه لم يذكر قوله: "في وسط الصّلاة".

وبهذا أخذ مالك رحمه الله تعالى فقال: "يجلسُ متورِّكًا على كل حال، أي في وسط الصّلاة وآخرها. والجلوس بين السجدتين مثل الجلوس في التّشهّد، وقد جاء تفسير الوسط كما سيأتي بقوله: "إذا قعدتم في كلّ ركعتين". وحقيقة التورك: أن ينصب رجله اليُمنى ويجعل باطن رجله اليُسرى تحت فخذه اليُمنى، ويجعل أليتيه على الأرض، قاله الخرقيّ، انظر: المغني (١/ ٢٢٥).

وأمّا الحنفيَّة فسوّوا بين التشهدين فقالوا: يجلس على رجله اليُسرى وينصب اليُمنى.

٤ - باب من قال بوجوب التّشهد الأوّل

• عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصّلاة إلى أن ذكرت: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرِش رجله اليُسرى، وينصب رجله اليُمنى، وكان ينهى عن عقبة الشّيطان.

صحيح: رواه مسلم في الصّلاة (٤٩٨) في سياق صفة صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء، عن عائشة، فذكرت مثله.

وقد تكلم بعض أهل العلم فقالوا: إن أبا الجوزاء لم يدرك عائشة، والصحيح أنه أدركها.

قولها: "في كل ركعتين التحية" فيه مستدل لمن أوجب التّشهد الأوّل، ورواه أبو يعلى (٤٣٥٦ تحقيق الأثري) من طريق عبد السّلام بن حرب، عن بديل به ولفظه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يزيد في الركعتين على التشهد" وفيه حجة لمن يقول: لا يُصلَّى على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في التّشهد الأوّل. وهم الجمهور خلافًا للشافعيّ، انظر للمزيد: باب الصّلاة على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>