• عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنكم تختصمون إليّ، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع منكم، فمن قضيت له من أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النّار، يأتي به إسطاما في عنقه يوم القيامة، قال: فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما إذ فعلتما هذا، فأذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثمّ استهما، ثمّ يتحلل كل واحد منكما صاحبه".
حسن: رواه أبو داود (٣٥٨٤، ٣٥٨٥) وأحمد (٢٦٧١٧) والدارقطني (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩) والحاكم (٤/ ٩٥) وابن الجارود (١٠٠٠) والبيهقي (١٠/ ٢٦) والطحاوي في مشكله (٧٥٥) كلّهم من حديث أسامة بن زيد، ثنا عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة فذكرته واللّفظ لأحمد.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: هو حسن من أجل الكلام في أسامة بن زيد الليثي مولاهم، غير أنه حسن الحديث.
• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنّما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنّما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود عليه السّلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السّلام، فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسّكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعلْ يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الحدود (٦٧٦٩)، ومسلم في الأقضية (١٧٢٠) كلاهما من حديث أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
قال ابن الجوزي: "استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملًا فأجاد، وكلاهما حكما بالاجتهاد، لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه". فتح الباري (٦/ ٤٦٥).
• وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنّما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النّار".
حسن: رواه ابن ماجة (٢٣١٨) وأحمد (٨٣٩٤) وصحّحه ابن حبَّان (٥٠٧١) كلّهم من حديث