للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أُغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني".

حسن: رواه أحمد (١١٢٣٧، ١١٧٢٩) من طريقين عن ابن لهيعة، حدّثنا دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد فذكره.

وابن لهيعة فيه كلام معروف.

ودرَّاج هو ابن سمعان أبو السمح في روايته عن أبي الهيثم ضعيف.

ولكن رواه أحمد (١١٢٤٤) أيضًا من وجه آخر عن أبي سلمة، أخبرنا ليث (ابن سعد)، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو، عن أبي سعيد الخدري، فذكره.

وفيه انقطاع، فإن عمرا وهو ابن أبي عمرو القرشي لم يدرك أبا سعيد الخدري.

وبمجموع الإسنادين يكون الحديث حسنا.

١٠ - باب قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)}

• عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٧٩) عن محمد بن مقاتل، حدّثنا أسباط بن محمد، حدّثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.

• عن ابن عباس قال: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم اللَّه عن ذلك، ونهى عن ذلك.

حسن: رواه أبو داود (٢٠٩٠) عن أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين ابن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: فذكره. وإسناده حسن من أجل علي بن حسين وأبيه فإنهما حسنا الحديث.

وقوله: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} أي الزنا يعني: إذا ثبت زناها فلكم أن تسترجعوا منها الصداق الذي أعطيتموها.

<<  <  ج: ص:  >  >>