أيهما شئت".
رواه أبو داود (٢٢٤٣) والترمذي (١١٣٠) وابن ماجه (١٩٥١) والدارقطني (٣/ ٢٧٣) والبيهقي (٧/ ١٨٤) وصحّحه ابن حبان (٤١٥٥) كلهم من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أيوب، يحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن".
قلت: فيه الضحاك بن فيروز من تابعي أهل اليمن كان معروفا عند ابن معين وخليفة بن خياط.
ولكن قال البخاري كما في "تهذيب الكمال": "الضحاك بن فيروز، عن أبيه، روى عنه أبو وهب الجيشاني، لا يُعرف سماع بعضهم من بعض".
وأبو وهب الجيشاني قال البخاري في إسناده نظر، وقال ابن القطان: "مجهول".
ثم هو اضطرب، فمرة رواه هكذا، وأخرى عن أبي خراش الرُعيني، عن الديلمي. رواه ابن ماجه (١٩٥٠) وأبو خراش "مجهول".
قال ابن عبد البر في "التمهيد" في إسناد هذا الحديث نظر. كذا قال البخاري. بل أحاديث هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها قوية" ذكره ابن التركماني في "الجوهر النقي".
ولكن يساندها عمل الخلفاء ففي مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٣١٦) عن ابن علية، عن عوف، قال: ثنا أشياخ عمريين - من جلساء قيامة بن زهير أن هنّام بن عمير - رجلا من بني تيم الله - كان جمع بين أختين في الجاهلية. فلم يفرّق بين واحدة منهما حتى كان في خلافة عمر، أنه رُفِع شأنه إلى عمر، فأرسل إليه فقال: "اخترْ إحداهما، والله لئن قربت الأخرى لأضربن رأسك".
وإسناده ضعيف من أجل جهالة أشياخ عمريين، وقسامة بن زهير المازني وإن كان ثقة إلا أنه لم يدرك عمرَ بن الخطاب، وكذلك أشياخ لم يدركوا عمر بن الخطاب.
وكذلك رُوي عن علي في رجل أسلم وتحته أختان فقال: "لتفارقهما أو لأضربن عنقك" رواه عبد الرزاق (١٢٦٣٠).
وقال الشافعي: "إذا أسلم وتحته أختان، خُيّر أيهما شاء، فإن اختار واحدة ثبت نكاحها، وانفسخ نكاح الأخرى، وسواء كان نكحها في عقدة أو عقدتين". ذكره الدارقطني (٣/ ٢٧٤).
وقال غيره: "إن كان في عقد واحد فهو كما قال الشافعي، وإن كان في عقدين مختلفين فتبقى التي عقد عليها أولا، وتنفسخ التي عقد عليها بعدها، ولا يخير، وأما الأولاد فهم يُلحقون به.
٦ - باب النهي عن نكاح ما نكح الآباء ُ
قال الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢].
كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم، ويعدون ذلك من الإرث، فجاء النهي عن هذا