متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٧٩)، ومسلم في الأيمان والنذور (٣: ١٦٤٦) كلاهما من طريق نافع، عن ابن عمر، فذكره، والسباق للبخاري.
[٢٣ - باب الترهيب من الحلف بغير الله]
• عن عبد الله بن عمر أنه سمع رجلا يحلف: لا والكعبة. فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من حلف بغير الله فقد أشرك".
صحيح: رواه أبو داود (٣٢٥١) والترمذي (١٥٣٥) وأحمد (٥٢٢٢، ٥٢٥٦) وصحَّحه ابن حبان (٤٣٥٨) والحاكم (٤/ ٢٩٧) والبيهقي (١٠/ ٢٩) كلهم من طرق عن الحسن بن عبيد الله النخعي، عن سعد بن عبيدة، قال: كنت عند ابن عمر. فحلف رجل بالكعبة.
قال الترمذي:"حديث حسن".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
قلت: الحسن بن عبيد الله من رجال مسلم وحده، وإسناده صحيح ولكن قال البيهقي:"وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر".
وذلك لما روي عن سعد بن عبيدة، قال:
جلست أنا ومحمد الكندي إلى عبد الله بن عمر، ثم قمت من عنده، فجلست إلى سعد بن المسيب، قال: فجاء صاحبي وقد اصفرّ وجهه، وتغيّر لونه، فقال: قم إليّ، قلت: ألم أكن جالسًا معك الساعة؟ فقال سعيد: قم إلى صاحبك، قال: فقمت إليه، فقال: ألم تسمع إلى ما قال ابن عمر؟ قلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أعليّ جناح أن أحلف بالكعبة؟ قال: ولم تحلف بالكعبة؟ إذا حلفت بالكعبة فأحلف برب الكعبة، فإن عمر كان إذا حلف قال: كلا وأبي، فحلف بها يومًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحلف بأبيك ولا بغير الله، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك" وفيه رجل مجهول.
رواه الإمام أحمد (٥٣٧٥) عن حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة قال: فذكره ومحمد الكندي هذا مجهول.
قلت: سعد بن عبيدة من الثقات يحكي القصة عن ابن عمر نفسه بدون الواسطة، فإن صحت هذه الواسطة فلعله رجع فسمع من ابن عمر بدون الواسطة وقد روى عنه الأعمش والآخرون، وتفرد منصور فرواه عن سعد بن عبيدة بالواسطة ومنصور وإن كان يقدم على الأعمش، ولكن مع الأعمش الآخرون.
قال الترمذي:"وفسّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم، أن قوله: فقد كفر أو أشرك على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" وحديث أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قال في حلفه: