ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبَرِّح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".
صحيح: رواه مسلم في الحج (١٢١٨) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكره في حديث طويل.
وقوله: "غير مُبَرِّح"، أي: كما قال الفقهاء هو ألا يكسر لها عضوا، ولا يؤثر فيها شيئًا.
• عن عبد اللَّه بن زمعة أنه سمع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب، فذكر في خطبته النساء، فقال: "يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبيد، فلعله يضاجعها من آخر يومه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التفسير (٤٩٤٢) ومسلم في الجنة (٢٨٥٥) كلاهما من حديث هشام، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن زمعة، فذكره.
• عن عائشة قالت: ما ضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا قط بيده امرأة، ولا خادما.
صحيح: رواه مسلم في كتاب الرؤيا (٢٣٢٨) عن أبي كريب، حدّثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته.
٢١ - باب قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (٣٥)}
مهمة الحكمين الإصلاح بين الزوجين، ومعرفة المسيء من غيره، فإذا تبين لهما أحوالهما فلهما أن يغرما المسيء ويؤبخاه، وهل لهما الخيار في التفريق بينهما أم لا؟ فالآية لم تتطرق إلى التفريق، ولذا قال الإمام أحمد: ليس لهما الحكم بالتفريق بينهما.
وقال غيره وهم أكثر الفقهاء: أن لهما الخيار في التفريق بينهما، لأن الإصلاح قد يقتضي التفريق، وهو خير لهما.
٢٢ - باب قوله: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (٣٦)}
قوله: {وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}.
• عن معاذ بن جبل قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معاذ، أتدري ما حق اللَّه على العباد؟ " قال: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. أتدري ما حقهم عليه؟ " قال: اللَّه ورسوله أعلم. قال: "أن لا يعذبهم".
متفق عليه: رواه البخاريّ في التوحيد (٧٣٧٣) ومسلم في الإيمان (٣٠: ٥٠) كلاهما عن