جعله الله عَزَّ وَجَلَّ لهذه الأمة" قال الرّجل أرأيتَ إن لم أجد إِلَّا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: "لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل".
حسن: رواه أبو داود (٢٧٨٩)، والنسائي (٤٣٦٥)، والإمام أحمد (٦٥٧٥)، وابن حبَّان (٩١٤)، والحاكم (٤/ ٢٢٣) من طريق سعيد بن أبي أيوب، حَدَّثَنِي عَيَّاش بن عباس القتبانيّ، عن عيسى بن هلال الصدفيّ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فذكره.
وإسناده حسن من أجل عيسى بن هلال، فقد روى عنه جماعة وذكره ابن حبَّان في الثّقات (٥/ ٢١٣)، وكذا ذكره الفسوي في تاريخه (٢/ ٥١٥) في ثقات التابعين من أهل مصر، وبقية رجاله ثقات. وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
والمنيحة: هي الشاة الحلوب تعار لينتفع بلبنها ثمّ تعاد إلى صاحبها.
كذا وقع عند أبي داود والنسائي وابن حبَّان والحاكم: "منيحة أنثى" وفيه دليل لمن يقول إن المنيحة قد تكون ذكرا، ويكون الانتفاع بها حينئذ بصوفها ووبرها.
ووقع عند أحمد "منيحة ابني" وفي بعض المصادر: "منيحة أبي"، "شاة ابني وأهلي ومنيحتهم".
[١١ - باب الأضحية بالبقر]
• عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة وهي تبكي فقال: "ما لكِ أنَفستِ؟ " قالت: نعم قال: "إنَّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" فلمّا كنا بمنى أُتيتُ بلحم بقر فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ضحّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر.
وفي رواية: أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على نسائه البقر.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (٥٥٤٨)، ومسلم في الحجّ (١١٩: ١٢١١) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته. والرّواية الأخرى لمسلم (١٢٠: ١٢١١) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، عن عبد الرحمن بن القاسم به.
[١٢ - باب اشتراك السبعة في الأضحية من الإبل والبقر]
• عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرةَ عن سبعة.
صحيح: رواه مالك في الضحايا (٩) عن أبي الزُّبير المكيّ، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
ورواه مسلم في الحجّ (٣٥٠: ١٣١٨) من طريق مالك به مثله.