للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذهبوا إلى أنه منقطع.

وفي الحديث علة أخرى، وهي أن عبيد الله بن حميد مجهول. سئل عنه ابن معين، فقال: "لا أعرفه". ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١١). وأما ابن حبان فذكره في الثقات (٧/ ١٤٤) على قاعدته في توثيق المجاهيل.

وقال بظاهر الحديث أحمد بن حنبل، وإسحاق. وأما أكثر الفقهاء فقالوا: إن ملكها لم يزل عن صاحبها بالعجز عنها، وسبيلها سبيل اللقطة، فإذا جاء ربها وجب على واجدها رد ذلك عليه. أفاده الخطابي.

وقوله: "حسيرا" هو الدابة العاجزة عن المشي.

[٣٦ - باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها]

• عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم. فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

متفق عليه: رواه البخاري في النفقات (٥٣٦٤)، ومسلم في الأقضية (١٧١٤) كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. فذكرته.

[٣٧ - باب إذا باع المجيزان فهو للأول]

• عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما. ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما".

صحيح: رواه الترمذي (١١١٠) عن قتيبة، حدثنا غندر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. فذكره.

قال الترمذي: "حديث حسن".

قلت: وهو كما قال؛ فإن فيه سعيد بن أبي عروبة مختلط، ولم يظهر لي متي روي عنه محمد بن جعفر، وهو المعروف بغندر، لكنه توبع.

ومن هذا الوجه رواه أيضا أحمد (٢٠٠٨٥) إلا أن قال فيه: عن عقبة أو سمرة. الشك من سعيد بن أبي عروبة، فلعله رواه في حالة اختلاطه.

وكذلك رواه ابن ماجه (٢١٩٠) من حديث خالد بن الحارث عن سعيد بالشك.

والصحيح أنه من حديث سمرة بن جندب، فقد رواه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة بدون شك، منهم عبد الوهاب بن عطاء، ومن طريقه رواه الحاكم (٢/ ١٧٥)، وعنه البيهقي (٧/ ١٤٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>