[٥ - باب تحريم لحوم الحمر الإنسية]
• عن عليّ بن أبي طالب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (٤١) عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن عليّ بن أبي طالب، عن أبيهما، عن عليّ بن أبي طالب فذكره.
ورواه البخاريّ في الصيد والذبائح (٥٥٢٣)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٤٠٧: ٢٢) كلاهما من طريق مالك به.
• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الذبائح والصيد (٥٥٢١)، ومسلم في الصيد والذبائح (٥٦١: ٢٤) كلاهما من طريق عبيد الله، حَدَّثَنِي نافع - وزاد مسلم: وسالم - عن ابن عمر فذكره.
• عن أبي ثعلبة الخشني قال: حرَّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحوم الحمر الأهلية.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصيد والذبائح (٥٥٢٧)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٦: ٢٣) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حَدَّثَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا إدريس أخبره، أن ثعلبة، قال فذكره.
• عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرًا خارجة من المدينة، فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن أكفؤا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا"، فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدَّثنا بيتنا فقلنا: حرمها ألبتة، وحرّمها من أجل أنها لم تُخَمّس.
وفي رواية: وقال بعضهم: نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العَذِرة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (٣١٥٥)، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٣٧: ٢٦) كلاهما من طريق الشيبانيّ، به.
واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ مثله إِلَّا أنه زاد: وسألتُ سعيد بن جبير فقال: "حرَّمها البتة".
قوله: "وسألت" قال الحافظ: قائل ذلك هو: الشيباني.
والرّواية الأخرى للبخاريّ في المغازي (٤٢٢٠) من طريق عباد، عن الشيباني به.
• عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى قالا: أصبنا حمرا، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أكفئوا القدور".