نافع، عن ابن عمر به فذكر مثله.
وإسناده صحيح، وقد صحَّحه ابن خزيمة (٧٦٩) فرواه من طريق عبد الوهّاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب به ولفظه: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليشده على حِقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود".
ورواه أيضًا (٧٦٦) من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراويّ، حَدَّثَنَا سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكن أكسك ثوبين؟ قال: قلت: بلى، قال: أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت منطلقًا في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: فالله أحق أن تزين له، ثمّ قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا لم يكن لأحدكم إِلَّا ثوب واحد فليشُدَّ به حِقْوَه، ولا يشتمِل به اشتمال اليهود". انتهى.
ولم يتردد نافع في هذه الروايات كما تردد في رواية أبي داود بين رفيه إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وبين وقفه على عمر بن الخطّاب، والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك، وقد أكد بأنه مرفوع في رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد (٩٦) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبيّ، عن ابن إسحاق، كما حَدَّثَنِي عنه نافع مولاه قال: كان عبد الله بن عمر يقول: إذا لم يكن للرجل إِلَّا ثوب واحد فليأتزر به، ثمّ ليصلِّ فإني سمعت عمر بن الخطّاب يقول ذلك. ويقول: لا تلتحفوا بالثوب إذا كان وحده كما تفعل اليهود.
قال نافع: "ولو قلت لك: إنه أسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجوت أن لا أكون كذبتُ".
ورواه البيهقيّ (٢/ ٢٣٦) من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب عن نافع، قال: احتسبت له في علف الركاب. وذكر الحديث فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال عمر، وأكثر ظني أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث.
قال البيهقيّ: ورواه اللّيث بن سعد، عن نافع هكذا بالشك.
قلت: وقوله: أكثر ظني ... هذا يكفي لثبوت الرفع إلى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لولا غلب عليه جانب الرفع لما قال مثل هذا.
وقوله: "اشتمال اليهود" وهو أن يجلل بدنَه الثوبَ ويَسْدِله من غير أن يُشيل طرفَه. كذا قاله الخطابي.
٤ - باب النهي عن اشتمال الصّماء في الصّلاة
• عن أبي سعيد الخدريّ قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، واللبستان: اشتمال الصماء، والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شِقَّيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى: احتباؤُه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شيء.
متفق عليه: رواه البخاريّ في اللباس (٥٨٢٠) واللّفظ له، ومسلم في البيوع (١٥١٢) غير أنه لم يذكر تفسير اللبستين، كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عامر بن سعد، أن