وقال أبو حنيفة وصاحبه محمد الشيباني: "لها النفقة والسكنى لأن اللعان تطليقة بائنة.
وقال أحمد وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم: "ليس لها النفقة ولا السكني" وقد حكى الأثرم عن أحمد أنه قال: هذا أشدّ من المطلقة ثلاثا. أي لا نفقة ولا سكنى. ذكره ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٥٢٦).
والتحقيق في هذه المسألة إنْ كان اللعانُ على الحمل، فلا نفقةَ ولا سكنى لها، وإنْ كان اللعان على غير الحمل فللحامل النفقةُ والسكنى؛ لأن الحمل له، فعليه نفقته، فأشبهت المطلقة البائن الحامل.
[٩ - باب تفريق الإمام بين المتلاعنين، وأنهما لا يجتمعان أبدا]
• عن سعيد بن جبير قال: لم يفرّق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد: ذكر ذلك لابن عمر فقال: فرّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي العجْلان.
صحيح: رواه مسلم في اللعان (٧: ١٤٩٣)، والنسائي (٣٤٧٤) كلاهما من حديث محمد بن المثنى واللفظ له قالا: حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير فذكره.
ظاهره لا بد من إيقاع اللعان عند الحاكم، وتقع الفرقة بتفريقه لما يترتب عليه من أحكام أخرى كحد القذف إن سمي الرجل الزاني وطالبه. وأما إذا لم يطالبه فلا يُحد، وكذلك لا يحد المقذوف لمجرد القذف فإنه لم يثبت أن شريك بن سَحْماء حُدَّ، كما لم يثبت أنه طالب الحد للقاذف وهو هلال بن أمية، ولكن لو طلب لحُدّ.
[١٠ - باب من قال: يقع التفريق باللعان]
• عن سهل بن سعد قال: فطلّقها ثلاث تطليقات عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنْفذَه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ما صُنع عند النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة.
قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضت السنّةُ بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا.
حسن: رواه أبو داود (٢٢٥٠)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٠١) عن أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفِهري وغيره، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد في خبره فذكره.
وإسناده حسن من أجل عياض بن عبد الله الفِهري، فهو إلى الضعف أقرب من التوثيق.
قال أبو صالح: ثَبْت، له بالمدينة شأن كبير، وفي حديثه شيء. ووثّقه ابن حبان. وذكره ابن شاهين في "الثقات".
وتكلم فيه يحيى بن معين، والبخاري، وأبو حاتم إلا أنه توبع.