اختلاف بينهم في ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُل من قبل رأسه، وأبو بكر وعمر".
قال البيهقي: "هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز".
ولكن تعقبه ابن التركماني فقال: حديث عمران بن موسى فيه أمران، أحدهما: أنه معضل من جهة عمران هذا. الثاني: أن الشافعي رواه عن مسلم الزنجي وغيره، ومسلم ضعَّفه النسائي، وقال أبو زرعة والبخاري: "منكر الحديث"، وقال ابن المديني: "ليس بشيء", والغير الذي قرنه الشافعي بالزنجي "مجهول"، وحديث ابن عباس قال فيه الشافعي: "أنبأنا الثقة" -قال ابن التركماني: مشهور عند أهل هذا الشأن أن قولهم: "أخبرنا الثقة" ليس بتوثيق، وفيه عمر بن عطاء ضعَّفه يحيي والنسائي، قال مرة: "ليس بشيء". انتهى.
وقال أبو حنيفة: "يوضع عرضا من ناحية القبلة، ثم يدخل معترضًا"، ورُوي فيه حديث ابن عباس وهو ضعيف، انظر باب الدفن في الليل، وحديث بريدة قال: أدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - من قبل القبلة، وأُلحد له لحدًا، ونصب عليه اللبن نصبًا، رواه البيهقي (٤/ ٥٤ - ٥٥) من طريق يحيي بن عبد الحميد، ثنا أبو بردة في منزله، ثنا علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن أبيه فذكره.
قال البيهقي: أبو بردة هو: عمرو بن يزيد التميمي الكوفي، وهو ضعيف في الحديث، ضعَّفه يحيى بن معين وغيره.
[٦ - باب ما جاء في تولي الرجال إنزال الميت في القبر ولو كانت امرأة أجنبية]
• عن أنس قال: شهدنا بنتَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان, فقال: "هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ " فقال أبو طلحة: أنا، قال: "فأنزل في قبرها" فنزل في قبرها فقبرها.
قال ابن المبارك: قال فليح: أُراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله (البخاري) {لِيَقْتَرِفُوا} أي ليكتسبوا.
صحيع: رواه البخاري في الجنائز (١٣٤٢) عن محمد بن سِنان، حدثنا فليح بن سليمان، حدثنا هلال بن علي، عن أنس فذكره، ومن طريق فليح رواه الإمام أحمد (١٢٢٧٥).
وقد ثبت في الروايات الصحيحة أن بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - هي أم كلثوم, زوج عثمان, وتنحي عثمان عن النزول في القبر، لأنه جامع بعض جواريه في تلك الليلة.
وأما ما رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، أن رقية لما ماتت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يدخل القبر رجل قارف أهلَه" فلم يدخل عثمان بن عفان القبر، فسماها أنها رقية بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو وهم منه، ومن هذا الوجه أخرجه الإمام أحمد (١٣٣٩٨)، والحاكم (٤/ ٤٧) وقال: "صحيح على شرط مسلم".
قلت: الصواب أن فيه وهما وقع من حماد بن سلمة، فإن رقية بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - ماتتْ، والنبي - صلى الله عليه وسلم -