[جموع أبواب ما يصلى فيه]
١ - باب ما جاء في الصّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه
• عن أبي هريرة أن سائلًا سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في ثوب واحد. فقال: "أو لِكُلِّكم ثوبان؟ ".
متفق عليه: رواه مالك في صلاة الجماعة (٣٠) عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة فذكره. ورواه البخاريّ في الصّلاة (٣٥٨)، ومسلم في الصّلاة (٥١٩) كلاهما من طريق مالك.
ورواه أيضًا البخاريّ (٣٦٥) عن سليمان بن حرب، قال حَدَّثَنَا حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن محمد (وهو ابن سيرين) عن أبي هريرة فذكر مثله وفيه: ثمّ سأل رجل عمر، فقال: إذا وسَّع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقَباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تُبَّان وقباء، في تبان وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء".
ورواه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب فاكتفى بالمرفوع، ولم يذكر قول عمر.
وقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أو لِكُلِّكم ثوبان" يدل على ضيق الحال التي كانوا عليها.
يقول أبو هريرة: رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إمَّا إزار وإمَّا كساء، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بده كراهية أن تُري عورتُه".
رواه البخاريّ في الصّلاة (٤٤٢) عن يوسف بن عيسى قال: حَدَّثَنَا ابن فُضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فذكره.
• عن أبي هريرة قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يُصلِّي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصّلاة (٣٥٩)، ومسلم في الصّلاة (٥١٦) كلاهما من طريق أبي الزّناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره. وزاد مسلم: "منه شيء".
وقوله: "ليس على عاتقيه شيء، أي: أنه لا يتزر في وسطه، ولا يشد طرفي الثوب في حقويه، بل يتوشح بهما على عاتقيه ليحصل الستر لجزء من أعالي البدن، وإن كان ليس بعورة.
أو لكون ذلك أمكن في ستر العورة. كذا في الفتح.
والجمهور على أنَّ النهي نهي أدب، فإنه إذا غطَّى ما بين سرته وركبته صحتّ صلاته، ولكن