للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث دليل على خطأ رواية من وصله".

وفي الباب ما روي عن جابر أن رجلًا زوج ابنته، وهي بكر من غير أمرها فأتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففرق بينهما. أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٣٣).

ولكن قال: الصحيح مرسل. يعني عطاء، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وهذه المراسيل تؤكّد أن البكر البالغ تُستأذن كما ثبت في حديث ابن عباس.

[٢٩ - باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن]

• عن أبي هريرة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن". قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: "أن تسْكت".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح (١٤١٩) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، فذكره.

النساء على قسمين: الثيب والبكر. وذكر الأيم بمقابل البكر دليل على أنه أراد بالأيم الثيب.

وسكوت البكر عند الاستئذان دليل على رضاها، لأنها قد تستحي أن تُفصح بالنكاح، وتُظهر الرغبة فيه بخلاف الثيب، فقد تُظهر وتبدي الرغبة في النكاح من عدمه لزوال حياء البكر عنها، فتكلم، وتأمر وليها أن يزوجها.

• عن أم سلمة قالت: أرسل إليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: حاطبَ بن أبي بلْتَعة يخطبني له. فقلتُ: إن لي بنتًا وأنا غيور. فقال: "وأما ابنتها فندعو اللَّه أن يُغنيَها عنها. وأدعو اللَّه أن يذهب بالغَيْرة".

صحيح: رواه مسلم في الجنائز (٣: ٩١٨) من طريق إسماعيل بن جعفر، أخبرني سعد بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سفينة، عن أم سلمة، فذكرته في حديث طويل.

• عن عائشة قالت: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجارية يُنكحها أهلها، أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نعم تُستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فذلك إذنها إذا هي سكتَتْ".

متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٣٧) من طريق الليث.

ومسلم (١٤٢٠) من طريق ابن جريج. كلاهما عن ابن أبي مُليكة: قال: قال ذكوان مولى عائشة، سمعتُ عائشة نقول، فذكرته. واللفظ لمسلم.

ولفظ البخاري، أنها قالت: يا رسول اللَّه، إن البكر تستحي. قال: "رضاها صمْتُها".

وفي روايات أخرى: "استأمروا النساء في أبضاعهن" رواه ابن حبان في صحيحه (٤٠٨٠) وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>