• عن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الأيّم أحق بنفسها من وليّها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها".
صحيح: رواه مالك في النكاح (٤) عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبد اللَّه بن عباس، فذكره.
ورواه مسلم في النكاح (٦٦: ١٤٢١) من طرق عن مالك، به، مثله.
• عن العُرس بن عُميرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "آمروا النساء العرب الثيب عن نفسها، وإذن البكر صماتها".
حسن: رواه الطبراني في الكبير (١٧/ ١٣٨) من طريق سفيان بن عامر، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٣٦٨) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة فذكره واللفظ للطبراني.
ولفظ الطحاوي: "الثيب تُعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها".
ورواه أيضًا البيهقي (٧/ ١٢٣) من حديث يحيى بن أيوب بإسناده لكنه أدخل بين يحيى وبين عبد اللَّه بن عبد الرحمن "أباه" وإسناده حسن من أجل سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب فإنه تابع أحدهما الآخر.
ورواه الليث بن سعد، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن، ولم يذكر بين عدي بن عدي، عن أبيه "العرس بن عميرة".
ومن هذا الطريق رواه ابن ماجه (١٨٧٢) وأحمد (١٧٧٢٣) والبيهقي (٧/ ١٢٣) وعدي بن عدي لم يسمع من أبيه كما قال أبو حاتم.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، عن أبيه: "علي بن عدي روى عن أبيه مرسلًا، لم يسمع من أبيه، يدخل بينهما العرس بن عميرة، وكان عامل عمر بن العزيز على الموصل".
وقد أشار البيهقي إلى رواية الليث وقال: ولم يذكر العُرس في إسناده.
وفي الباب ما رُوي عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يُزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فُلانًا يذكر فلانة" يسميها، ويسمي الرجلَ الذي يذكرها، فإن هي سكتت زوّجها، وإن كرهتْ نقرت الستر، فإذا نقرت لم يزوجها".
رواه الإمام أحمد (٢٤٤٩٤) عن حسين بن محمد، حدثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة فذكرته.
وأيوب بن عتبة هو اليمامي أبو يحيى القاضي ضعيف باتفاق أهل العلم وقد خالف في روايته عن يحيى وهو ابن أبي كثير، فرواه جمع عن يحيى، عن المهاجر بن عكرمة قال: كان إذا خطب إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعض بناته أتى إلى الخدر فذكره.