للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويوصي له.

صحيح: رواه البخاريّ في التفسير (٤٥٨٠) عن الصلت بن محمد، حدّثنا أبو أسامة، عن إدريس، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره. ثم قال البخاري: "سمع أبو أسامة إدريس، وسمع إدريس طلحة".

قلت: وهو كما قال، فقد رواه في الفرائض (٦٧٢٧) عن إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة، حدَّثَكم إدريس، حدّثنا طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكر نحوه.

ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي سعيد الأشج، حدّثنا أبو أسامة، حدّثنا إدريس الأودي، أخبرني طلحة بن مصرف، عن سعيد به نحوه.

٢٠ - باب قوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (٣٤)}

قوله: {قَوَّامُونَ} أي: حاكمها ورئيسها ومؤدبها، لأن اللَّه فَضَّله عليها في قوله: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: ٢٢٨].

وقوله: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي: أن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة في إدارة شؤون الحياة لضعفها في خلقتها، وأما عند اللَّه فـ {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣].

وقوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} أي: لا تجامعوهن، كما فسره ابن عباس وغيره. وقال غيره: لا يكلمها.

وروي عن ابن عباس: لا تجامعوهن ولا تكلموهن.

وأما ما روي عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع". قال حماد: يعني النكاح. فهو ضعيف.

رواه أبو داود (٢١٤٤) عن موسى بن إسماعيل، حدّثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، به، فذكره.

وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف باتفاق أهل العلم.

وقوله: أي: ضربا غير مبرح.

• عن جابر بن عبد اللَّه في صفة حجة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في حجة الوداع: "فاتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه،

<<  <  ج: ص:  >  >>