• عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاء فيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حظين، وأعطى العزب حظا واحدًا، فدُعينا، وكنت أدعى قبل عمار بن ياسر، فدعيت فأعطاني حظين، وكان لي أهل، ثمّ دعا بعمار بن ياسر فأعطي حظا واحدًا، فبقيت قطعة سلسلة من ذهب، فجعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يرفعها بطرف عصاه، ثمّ رفعها وهو يقول: "كيف أنتم يوم يكثر لكم من هذا! ".
صحيح: رواه أحمد (٢٣٩٨٦) - والسياق له - وأبو داود (٢٩٥٣)، وصحّحه ابن حبَّان (٤٨١٦)، والحاكم (٢/ ١٤٠ - ١٤١) من طرق عن صفوان بن عمرو، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك فذكره. ومنهم من اختصره. وإسناده صحيح.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد أخرج بهذا الإسناد بعينه أربعة أحاديث".
• عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي بظبية فيها خرزٌ، فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة: كان أبي - رضي الله عنه - حتَّى يقسم للحر والعبد.
صحيح: رواه أبو داود (٢٩٥٢)، وأحمد (٢٥٢٢٩) والحاكم (٢/ ١٣٧)، والبيهقي (٦/ ٣٤٧) كلّهم من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلميّ، عن عروة، عن عائشة. فذكرته.
وإسناده صحيح. وقد صحّحه الحاكم.
وقولها: "الظبية" هي جراب صغير عليه شعر. وقيل: هي شبه الخريطة والكيس. قاله ابن الأثير. وهذه كانت من الغنيمة كما جاء التصريح عند الحاكم.
وفي الباب عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه أنه كتب إلى بعض أمراء الجيش: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
رواه الطبرانيّ في الكبير (٨/ ٣٥٨)، وسعيد بن منصور (٢٧٩١)، وابن أبي شيبة (٣٣٩٠٠) كلّهم من طرق عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب بإسناد صحيح.
[٧ - باب للفارس ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له، وللراجل سهم واحد]
• عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهما.
وفي لفظ: قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر للفرس سهمين، وللراجل سهما. قال - أي عبيد الله بن عمر العمري -: فسّره نافع، فقال: إذا كان مع الرّجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الجهاد (٢٨٦٣) عن عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر فذكره باللفظ الأوّل.