متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٢٥)، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٥) كلاهما من حديث عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث، منها، فذكره. والرواية الأخرى، رواها البخاري (٦٦٢٦) عن إسحاق بن إبراهيم، حدّثنا يحيى بن صالح، حدّثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة، فذكره.
[٣٢ - باب الاستثناء في اليمين]
• عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"قال سليمان بن داود نبي الله: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة، كلهنّ تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك: قل: إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام"، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله لم يحنثْ، وكان دركًا له في حاجته".
وفي رواية:"لو كان استثنى".
متفق عليه: رواه البخاري في كفارات الأيمان (٦٧٢٠) ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٤: ٢٣) كلاهما من طريق سفيان، عن هشام بن حُجير، عن طاوس، عن أبي هريرة فذكره. والسياق لمسلم.
والرواية الأخرى له أيضا (٢٢: ١٦٥٤) من طريق أيوب عن محمد (هو ابن سيرين) عن أبي هريرة، وعلقها البخاري عقب رواية طاوس.
• عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث".
صحيح: رواه الترمذي (١٥٣٢) والنسائي (٣٨٥٥) وابن ماجه (٢١٠٤) وأحمد (٨٠٨٨) كلهم من حديث عبد الرزاق وهو في مصنفه (١٦١١٨) عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
قال أحمد: قال عبد الرزاق: وهو اختصره، يعني معمرا.
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفنّ الليلة على سبعين امرأة، تلد كل امرأة غلامًا فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصفَ غلام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو قال: إن شاء الله لكان كما قال" هكذا رُوي عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: سبعين امرأة. وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"قال سليمان بن داود: لأطوفنّ الليلة على مئة امرأة".