شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (١٧) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في البيوع (٢١٦٨) من طريق مالك، به. ورواه مسلم في العتق (١٥٠٤) من وجه آخر عن هشام، به، ومن طرق أخرى عن عائشة.
وبهذا الحديث استدل ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٣٨): إذا باعه بشرط العتق فالشرطه والبيع صحيحان.
• عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبي أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
صحيح: رواه مسلم في العتق (١٥٠٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
[٤٦ - باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه]
• عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٩٥) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر.
ورواه البخاري في البيوع (٢١٣٩)، ومسلم في البيوع (١٤١٢) من طريق مالك، به، مثله.
وزاد أبو داود: "إلا بإذنه". ولفظ النسائي: ". . . حتى يبتاع أو يذر".
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
متفق عليه: رواه البخاري في البيوع (٢١٤٠)، ومسلم في البيوع (١٤١٣) كلاهما من حديث سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. ولفظهما سواء.
• عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يَسُم المسلم على سوم أخيه".
صحيح: رواه مسلم في البيوع (١٥١٥: ٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ومعنى الحديث هو أن يكون يتفق مالك السلعة ومشتريها على البيع، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أشتريها بكذا. فهذا هو السوم الذي لا يجوز.
وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فهذا ليس بحرام.