للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥ - كتاب الغسل]

١ - باب ما جاء إنما الماءُ من الماء

• عن أُبَي بن كعب قال: سألتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يُصيب من المرأة ثم يُكْسِل؟ فقال: "يَغْسِلُ ما أصابه من المرأةِ، ثم يتوضأُ ويُصَلِّي".

متفق عليه: رواه البخاري في الغسل (٢٩٣) ومسلم في الحيض (٣٤٦) واللفظ له، كلاهما من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن أُبَي أيوب، عن أُبَي بن كعب، فذكر الحديث. وفي لفظ: إذا جامع الرجل المرأةَ فلم يُنزِل؟ قال: "يغسلُ ما مسّ المرأة منه، ثم يتوضأ ويُصلي". هكذا في لفظ البخاري.

قال أبو عبد الله (البخاري): "والغُسل أحْوَطُ وذاك الآخِرُ، وإنما بيَّنَا لاختلافهم". ومعناه - كما قال الحافظ -: أي على تقدير أن لا يثبت الناسخ ولا يظهر الترجيح، فالاحتياط للدين الاغتسال. انتهى.

ومعنى هذا أنَّ البخاري لا يرى وجوب الغسل إلا بالإنزال، ويدل عليه ما رواه من حديث أبي هريرة: "إذا جلس بين شُعَبِها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل" (رقم ٢٩١)، والمقصود من الجهد: الإنزال، فأراد بيان اختلاف الصحابة والتابعين بأنه في أول الإسلام كان العمل على حديث عثمان وأُبَي بن كعب، والغسل أحوط، أي: المستحب، ولما لم يثبت عنده حديث أُبَي بن كعب الناسخ الآتي - لاختلافهم على الزهري - لم يخرجه.

• عن زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يُمْنِ؟ قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألت عن ذلك عليًّا والزبير وطلحة وأُبَي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك.

متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (١٧٩) واللفظ له، ومسلم في الحيض (٣٧٤) كلاهما من حديث يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، أنَّ عطاء بن يسار أخبره، أنَّ زيد بن خالدٍ أخبره فذكر الحديث.

ورواه مسلم أيضًا من حديث أبي أيوب أنه أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولم يسق لفظه. وسيأتي حديث أبي أيوب بلفظه.

• عن أبي أيوب، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نحو حديث عثمان.

صحيح: رواه مسلم في الحيض (٣٤٧) عن عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، عن

<<  <  ج: ص:  >  >>